الطعن رقم 849 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - المساكن والايواء
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على هاشم وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بل يكفى مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود من الإيواء أو الإستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة، وذلك بصفة عارضة وإستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الذى الذى إستخلصته محكمة الموضوع ، فى حدود سلطتها التقديرية - له أصل ثابت فى الأوراق - و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا حرج عليها إذ هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم فضلاً عن أن طلب الطاعن بإستخراج شهادة من إدارة الهجرة والجوازات تضمنته مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم و التى لم يقدم دليلاً على أنها قدمت فى الميعاد الذى حددته المحكمة ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنها و عن الطلب الوارد بها .