الطعن رقم 740 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفسير الأحكام يكون فى حالة غموض المنطوق غموضاً من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد فيلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرته لتجلو بحكم جديد ما وقعت فيه من غموض لا يؤدي إلى الغرض المقصود أما إذا كان منطوق الحكم الصادر فى القضية صريحاً واضحاً فإنه لا يحتاج إلى إيضاح أو تفسير من الهيئة التي أصدرته فإذا ما أخطأت الإدارة فى تنفيذه وأتبعت قواعد أخرى غير التي رسمت لها فإن قرارها فى هذا الشأن يكون عرضة للتجريح من المحكوم له والطعن عليه أمام الجهة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 الذي أذيعت أحكامه بمقتضى الكتاب الدوري رقم ف 1234/68 بتاريخ 21 من مارس سنة 1944 جاء فيه بشأن ضم مدة الخدمة السابقة ما نصه ( وإن كانت الخدمة السابقة فى هيئة شبة حكومية تطبق نظم الحكومة حسب ثلاثة أرباع المدة وتقدر الدرجة والماهية على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمله وافتراض حصول ترقيته بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيينه فى درجة أعلى مما كان يشغلها فى الهيئة الشبه الحكومية وبماهية أكبر مما كان يتقاضاها إلا إذا كان مؤهله الدراسي يعطيه الحق فى ماهية أو درجة أعلى طبقاً لهذا المؤهل وإن كانت الخدمة فى هيئة شبه حكومية ولا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسب نصف المدة على الأساس المتقدم )
فالترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة طبقاً لهذا النص لا تكون إلا فى حالة ما إذا كان الموظف يحمل مؤهلاً دراسياً يعطيه الحق فى ماهية أو درجة أعلى.