الطعن رقم 683 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بحثه - بمعرفة الجهة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ما دامت الجهة الإدارية مستمرة فى بحث التظلم المقدم إليها فإن مدة الأربعة الشهور تمتد إلى أن يبت فى التظلم قبولاً أو رفضاً كما جرى على أن تقديم طلب المعافاة من الرسوم متى كان مقدماً فى الميعاد فإنه يقطع سريان الميعاد إذا أنه يعتبر بمثابة تظلم من القرار موضوع الطعن كما أن نظر هذا الطلب أمام دائرة المعافاة يعتبر بمثابة استمرار لبحث موضوع التظلم مما يمتد معه ميعاد الأربعة الشهور إلى أن يبت فى طلب المعافاة قبولاً أو رفضاً ومن هذا التاريخ يبدأ ميعاد الستين يوماً.