⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إمتحان
⚖️ امتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة قد أصبح نصها بعد ما أدخل عليها من تعديل بالقرار الوزاري المؤرخ 19 من مايو سنة 1944 كالآتي: لا يعد الطالب ناجحاً فى الامتحان إلا إذا حصل على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط الاختبارات التحريرية والشفوية والتمرينات العملية وبشرط ألا يحصل على تقدير ضعيف فى أكثر من مادة واحدة وألا يكون تقديره فى هذه المادة بدرجة ضعيف جداً أما وقد حصل المدعي على درجة ضعيف جداً فى الهندسة الوصفية فإنه لا يمكن اعتباره بالتطبيق لهذا النص إلا راسباً ولا عبرة بما يدعيه من أن الطالب يعامل بنتيجة امتحان الدورين معاً بحيث لا يفقد بسبب دخوله الدور الثاني ما يكون قد اكتسبه من تقدير فى الدور الأول، لا عبرة فى ذلك لأنه ليس فى نصوص اللائحة الداخلية للكلية ما يوجب عليها مراعاة أحسن ما حصل عليه الطالب من تقدير فى الدورين كما أنه لا عبرة بما تطبقه وزارة المعارف من نظم فى معاهدها فى هذا الشأن لأن للجامعة نظمها الخاصة وللكليات لوائحها الداخلية ولا شأن لها بما تقرره وزارة المعارف من نظم لامتحانات المعاهد التابعة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات الصادرة فى 24 من أكتوبر سنة 1950 تنص على أن يسمح بدخول الدور الثاني للطلاب الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو تخلفوا عنه فى كل المواد أو فى بعضها بعذر قهري ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه. فهو نص يحتم على الطالب دخوله الدور الثاني فى المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها فى الدور الأول وليس له بمقتضى هذا النص حرية اختيار دخول امتحان الدور الثاني أو عدم دخوله كما يزعم المدعي - أما العرف الجامعي الذي يشير إليه المدعى والذي لا تنكره الجامعة فهو احتساب درجة الدور الأول للطالب الذي يتخلف عن دخول امتحان الدور الثاني بعذر مقبول وفى مادة واحدة إذا ما كان تقديره فيها بدرجة ضعيف. وليست هذه بحالة المدعى.