الطعن رقم 238 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في دار الكتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القانون رقم 69 الصادر بتاريخ 31 من يوليه سنة 1937 بإعادة تنظيم دار الكتب تنص على أن يختص المدير بتعيين الموظفين والمستخدمين فى الدرجتين السابعة والثامنة وأما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيكون تعيينهم بأمر من وزير المعارف العمومية بناء على طلب المدير وعرض المجلس الأعلى للدار ولا شك أن ما يسري على التعيين فى الدرجات العليا يسري على الترقية إلى الدرجات نفسها فلا يملك وزير المعارف مباشرة إصدار قرارات فيها ابتداء وإنما يجب عرضها على المجلس الأعلى لدار الكتب فإذا ما وافق عليها - هنالك يصدر وزير المعارف بصفته الرئيس الأعلى لدار الكتب قراراً بالترقية أو التعيين ومن ثم فلا يملك الوزير منفرداً اتخاذ إجراء فى هذا الشأن بعيداً عن موافقة ذلك المجلس.