الطعن رقم 1557 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إحالة الي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لعمال المياومة الدائمة هي الخامسة والستون لا الستون لهذا يكون القرار الصادر من المصلحة بفصل المدعى من الخدمة لبلوغه سن الستين على غير أساس سليم من القانون.