الطعن رقم 1435 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل - هيئات البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني و يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص قانون هيئات البوليس رقم 140 لسنة 1944 وعلى الأخص المادتين الأولى والعاشرة منه أنه يجوز النقل من طائفة لأخرى من طوائف هيئات البوليس طبقاً لمقتضيات المصلحة كما أنه ليس ثمة ما يمنع من إعادة الضابط الذي نقل من إحدى الوظائف المدنية إلى السلك العسكري كما كان ولم يستلزم القانون كما يزعم المدعى أن يكون الضابط المعاد قد حل عليه الدور للترقية إذ معنى الاحتفاظ له بأقدميته فى سلك ضابط البوليس أن يعود فى الأقدمية التي كان فيها فى السلك العسكري قبل نقله إلى السلك المدني فيعود فى الدرجة التي وصل إليها أقرانه وفى أقدميته السابقة بالنسبة إليهم ولا يعتبر إعمال هذا النص تنزيلا للضابط يخرج عن اختصاص مجلس البوليس الأعلى ولا وجه للتحدي بأن درجات المفتشين فى الميزانية منفصلة ولها كادر خاص إذا أنه فضلاً عن أن المدعى لم يكن قد أمضى المدة القانونية التي تؤهله للترقية للدرجة الأولى فلا محل للاعتراض بأن إعادته للسلك العسكري قد حرمه من الترقية إلى هذه الدرجة كما أن شغل وظائف التفتيش بالديوان العام بطائفة من رجال السلك العسكري لم يقصد به أن يكون سبيلاً للإفلات من قيود الأقدمية فى الرتبة التي يجب مراعاتها عند الترقية وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون ولا جناح على المجلس الأعلى للبوليس فى إعادة الضابط المعين فى وظيفة من وظائف هيئات البوليس إلى السلك العسكري فى أقدميته الأولى متى خلا قراره من إساءة استعمال السلطة وما دام هذا النقل يدخل فى اختصاصه بحكم القانون.