الطعن رقم 1260 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت القواعد المرعية بالنسبة لإقامة الأجانب قبل صدور المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب مستمدة من القانون الدولي ومما كان متبعاً فى فترة الانتقال وأن الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم بقانون لم تخرج على هذه القواعد فكانت توجد إقامة مؤقتة تمنح لغرض معين ويجب على الأجنبي عند نهايتها مغادرة البلاد وأخرى متجددة للأجانب الذين حضروا إلى البلاد بقصد التوطن فيها وأصبح لهم فيها من المصالح ما يستدعى صوناً لها عدم طردهم من البلاد طالما أنهم لم يرتكبوا ما يخل بالآداب أو السكينة. ولم يأتوا من الأعمال ما يهدد سلامة الدولة فى الداخل أو الخارج، وقرار الإبعاد الذي يصدر فى شأن هؤلاء يخضع لرقابة المحكمة وهذا هو ما تقرر بالمرسوم بقانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان المدعى ابتداء من ذوي الإقامة المؤقتة لغرض معين إلا إنه يتغير الغرض الذي سمح له من أجله بدخول البلاد وموافقة الجهة الإدارية على هذا التغيير وتجديد إقامته سنة فأخرى على ذلك الأساس من سنة 1946 مما يعتبر معه أنه أصبح من ذوي الإقامة المتجددة الذين لا يجوز إبعادهم إلا لدواع من الصالح العام الذي لا يجيز إبعاد شخص له نشاط اقتصادي فى البلاد ويعمل لديه عمال مصريون ولم تقل الحكومة إن المدعى غير مرغوب فى بقائه فى مصر لأي سبب من الأسباب وكل دفاعها منحصر فى أنه منح إقامة مؤقتة لغرض معين وأن المدة الممنوحة له قد انتهت فوجب عليه مغادرة البلاد، وقد أغفل دفاع الحكومة الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الإقامة المؤقتة من فتح المدعى لمشغل وقيد اسمه فى السجل التجاري وإخطار وزارة التجارة والشئون الاجتماعية بذلك ومطالبته بالتوطن فى مصر وتجديد إقامته من سنة لأخرى منذ عام 1946 لغاية أكتوبر سنة 1952 بتوصية من هاتين الوزارتين وهذا يتنافى مع حسبانه من ذوي الإقامة المؤقتة التي تمنح عادة لغرض معين ولفترة قصيرة مما لا يستقيم مع دفاع الحكومة السابق.