الطعن رقم 1012 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاقها طبقا لقرار مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1944 لا وجه للتحدي بكتاب المالية الدوري في أغسطس سنة 1944
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة من أول مايو سنة 1946 مع حرمان المنصفين منها قد أورد فى الفقرة الأولى من البند السادس منه الحكم الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 وهو الحكم الخاص بعدم صرف زيادة إعانة الغلاء لمن انتفع من قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة إلا إذا كان ما ناله من تحسين يقل عن هذه الزيادة فيصرف له الفرق ثم ذكر فى الفقرة الثانية من هذا البند أنه قد يترتب على تطبيق هذه القاعدة وعلى حرمان المنصفين من العلاوة الجديدة أن تصبح هذه الزيادة التي نالها الموظف أو المستخدم فى بعض الأحوال أقل من مجموع زيادة إعانة الغلاء المشار إليها والعلاوة الجديدة ونص على أن تزاد إعانة الغلاء لهؤلاء الموظفين بمقدار الفرق.