⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 841 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-2-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ التفرقة بين الشركة والشيوع
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم و درويش عبد المجيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. أما المال الشائع فيشترك في تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير آخر فى الدعوى ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه أو فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .