⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - العبرة فيه بتكيف المدعي لدعواه
⚖️ حق الدولة في إجرائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة فى تقرير اختصاص المحكمة إنما هي بتكييف المدعى لدعواه وإذا كان المدعى يقول إن القرار المطعون فيه قرار تأديبي مقنع ويطلب إلغاءه فإن الدعوى تكون على مقتضى هذا التكييف من اختصاص المحكمة ثم تجرى فيه قضاءها الموضوعي طبقاً لما ينتهي إليه بحثها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختلاف العمل فى وظيفة ضابط مرور عنه فى وظيفة معاون صحي أمر إن صح لا ينهض وحده سبباً كافياً لترتيب نتيجة اعتبار النقل فى هذه الحالة نقلاً نوعياً ذلك أن وظائف الدولة وإن اختلفت من حيث نوع العمل فى بعضها تبعاً لمقتضيات حاجة الدولة إلى إنشائها فإن ذلك لا يعني بصفة مطلقة حرمان الدولة من حقها فى إجراء التنقلات بين موظفيها فى حدود القانون لتسيير الدولاب الحكومي بما يكفل الصالح العام ولا يضيع على الموظف بالنقل حقاً قرره له القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تخصيص بدل العدوى لوظيفة خاصة إنما يكون من قبيل تعويض الموظف مقدماً عما قد يتعرض له نتيجة مباشرة أعمال بتلك الوظيفة ولا يعتبر البدل المماثل مرتباً بالمعنى القانوني