⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة قضت بأن قواعد الإنصاف لا يمتد أثرها إلى من حصلوا على المؤهل أثناء الخدمة بعد تاريخ صدورها ومن ثم فلا تنطبق هذه القواعد على حالة المدعى عليه إلا أن القانون رقم 371 لسنة 1951 قضى فى المادة الأولى منه على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم مع تحديد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً كما قضى فى المادة الثانية منه على عدم سريان حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها قبل التاريخ المذكور ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة قبل نفاذ ذلك القانون ونصت المادة الثالثة منه أيضاً على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية فقط. وهذا القانون استحدث للموظفين الذين تخطتهم قواعد الإنصاف حقاً جديداً فى الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل متى توافرت فى حقهم باقي الشروط.