الطعن رقم 600 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خفض مدتها الي سنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 1947 تنص على تخفيض المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الآتي ذكرهم ... رابعاً :- الطلبة الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل في 1) المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية والمدارس الأخرى التي تعتبرها الوزارة المذكورة معادلة لها . وتنفيذاً لهذا النص صدر بتاريخ 18 يولية،20 من أغسطس سنة 1948 القراران رقما 7959 ، 7960 - بتحديد المدارس التي تعتبر معادلة للمدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية فى تطبيق المادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية ولم يرد بالجداول المرافقة لهذين القرارين اسم مدرسة الجامعة الليلية بالجيزة التي قضى بها المدعى سني دراسته ، بين هذه المدارس ومن ثم فلا تنطبق على طلبتها تخفيض مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى المادة 20 المذكورة .