⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص اللجان القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن طلبات المدعى كانت بشأن تسوية حالته وأحقيته فى درجات معينة واستحقاقه مرتبات هذه الدرجات وعلاواتها وبدل تخصصها فإنها تكون من الطلبات التي تختص بنظر المنازعات الخاصة بها اللجان القضائية طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 وقد حرمت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا المرسوم بقانون رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن فى القرارات التي تصدر من اللجان القضائية فى شأنها.