⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصره القانونية
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحمد وصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي علي زغلول المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 85 من القانون رقم 210 سنة 1951 قد نصت على ما يأتي : لوكيل الوزارة أو المصلحة كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبة الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره فى ذلك مسبباً ونهائياً فيجب لكي يستكمل التحقيق عناصره القانونية أن يقوم على اتهام معين يواجه به الموظف وتهيأ له الفرصة فيه للدفاع عن نفسه وتفنيد ما نسب إليه من تهم ويواجه بالأدلة وهذا جميعه لم يجر فى شأن المدعى ولم يرد فى المذكرة التي قدمها الوكيل العام مقترحاً فيها الجزاء أي شيء من هذا وإنما قام استنتاجه بثبوت الاتهام على المدعى من بعض الأسئلة التي وجهها . كمحقق - وهذا الاستنتاج لا يتفق مع حقيقة الواقع ولا يوصل إلى النتيجة التي انتهت بالجزاء - فإذا ما تناول المدعى وهو يقوم بتحقيق ما ندب له حالة العمل بالتفصيل فإنه لا يكون متجنباً أو خارجاً على موضوع التحقيق، ولا يضيره فى ذلك أن يوجه ما شاء من أسئلة رآها متعلقة بالموضوع ولو كان توجيهاً إلى من هم أعلى منه درجة لأن سلطة المحقق لا يحدها شئ من هذا - وكان يجدر به بدلاً من توقيع العقاب على المحقق أن يبين له أوجه النقص فى التحقيق ويكلفه استكماله أو أن يعهد بذلك إلى آخر بدلاً من أن يختم التحقيق بهذه الخاتمة التي لا تؤدي إليها أوراق التحقيق فيوقع جزاء على موظف دون أن يكون قد سبق سؤاله فى التحقيق وعن وقائع لم ترد إلا على لسان رئيس القسم - ويثنى بتوقيع العقاب على المدعى الذي حاول النيل من كفايته لا كمحقق فقط. ولذلك فإن القرار الإداري الصادر فى 5/7/1952 بخصم يومين من راتب المدعى وعدم قيامه بالتحقيق مستقبلاً قد قام على عيب جوهري هو عدم انبنائه على تحقيق إداري بالمعنى المفهوم علاوة على أنه استقى من وقائع لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ضير على الموظف ولا تثريب أن يلجأ إلى الجهات العليا أو إلى الجهات التي يتوسم فيها النصفة من ظلم ظن أنه حاق به من رؤسائه متخطياً فى ذلك هؤلاء الرؤساء ولا يجديهم فى ذلك تسترهم وراء تعليمات منهم بعدم تخطيهم فى الشكوى لأن حق الشكوى حق أصيل لكل فرد وهو حق أقره قانون مجلس الدولة فى المادة 12 من قانونه التي أجازت التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى الرئيس الأعلى ومفهوم من ذلك بداهة أن الشكوى إلى الرئيس الأعلى لا يستلزم الأمر تقديمها إلى مصدر القرار موضوع الطعن وهذا النص يعتبر ناسخا لكل التعليمات الصادرة فى هذا الصدد هذا بالإضافة إلى أن صاحب الشأن قد لا يطمئن إلى وصول شكواه إلى الجهة المقصودة إن هو قدمها عن طريق الرئيس المشكو من تصرفه.