⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحمد وصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي علي زغلول المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطوع الطلبة فى كتائب التحرير عمل مباح بل إنه واجب وطني دعت إليه الحكومة وشجعته ولذلك لا يجوز تحمل الطلبة النتائج المترتبة على رسوبهم بسبب أدائهم ذلك الواجب . ويؤيد ذلك أن مجلس الجامعة قد أقر هذا المبدأ بالنسبة إلى جميع كليات الجامعة . ومن ثم يكون طعن المدعى على القرار الصادر بفصله قائماً على أسباب صحيحة ويتعين الحكم بإلغاء هذا القرار .