⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ ميعاده - بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الملتمس يؤسس التماسه على وجهين مما نصت عليه المادة 417 من قانون المرافعات وهما وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم، وحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها فإن المادة 418 من قانون المرافعات تجعل ميعاد الالتماس بالنسبة إلى هذين الوجهين لا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، أما ما تذهب إليه الوزارة ولم تقدم الدليل عليه من أن المستند الذي يدعي الملتمس باحتجازه كان تحت نظر المحكمة أثناء نظر الدعوى موضوع الالتماس فإنه إن صح دفاعا للتدليل على عدم وقوع غش أو عدم احتجاز هذه الورقة توصلا إلى القول بعدم جواز قبول الالتماس تأسيساً على هذين الوجهين، فإنه لا يصلح سبباً لعدم قبول الالتماس شكلا بحجة رفعه بعد الميعاد ما دام أن الميعاد في حالة الغش أو الورقة المحتجزة لا يجرى إلا من يوم ظهور الغش أو الورقة إذ من غير المعقول أن يحسب بدء سريان الميعاد من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة إلى طريق طعن لا يفتح السبيل إليه إلا واقعة لا ارتباط لها بهذا الإعلان والأصل أن الحق لا يبدأ سقوطه إلا بعد نشوئه والتمكين من استعماله ولم تثبت الوزارة أن الالتماس قد رفع بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ظهور الورقة المذكورة ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الترقية مراعاة الأقدمية مع الجدارة تحقيقاً للصالح العام فلا يترك الأقدم إلا إذا تحققت جهة الإدارة من عدم كفايته وكان تقديرها هذا مبنيا علي أسباب صحيحة وإن تساوت درجة الكفاية كانت الأقدمية هي معيار المفاضلة كما أنه لا يجوز العدول عن قاعدة الأقدمية إلا إذا كانت القوانين أواللوائح أوالقرارات الصادرة في هذا الشأن تسمح بنسبة للختيار، ومع ذلك تظل الأقدمية في نطاق هذا الاختيار هي عنصر الترجيح عند التساوي في الجدارة.