⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1528 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يكون إلا بنص خاص في قانون
⚖️ خمسي - المادة 210 مدني قديم
⚖️ تعديله - لايكون الا بقانون
⚖️ خمسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الديون المقصود بسقوطها بالتقادم الخمسى طبقا لأحكام المادة 210 مدني قديم هي الديون الدورية المتجددة فإذا لم يتوافر هذا الشرط في الدين فلا يسري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة ولا يسقط الحق فيه إلا بمضي خمسة عشر سنة ولا يمكن قياس فرق بدل الانتقال الذي يطالب به المدعي بالديون المنصوص عليها بالمادة 210 مدني قديم ومن ثم يكون الدفع بسقوط حقه في المطالبة به بخمس سنوات على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مما لا جدال فيه أن القانون لا يعدل إلا بقانون آخر وإنه لا يجوز تعديل قانون بقرار من مجلس الوزراء - كما أن من المبادئ المقررة أنه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التي تجيء منفذة للقانون أن لا تكون مخالفة لقواعده أو أن تضف إليه جديداً أو تعدل من أحكامه وإلا أصبحت معيبة ويكون لكل ذي شأن المطالبة بإلغائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه إذا أريد أن يكون للقانون أثر رجعي وجب أن ينص على ذلك بنص خاص واضح لا شبهة في معناه.