⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-11-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وإبراهيم زغو و ماهر قلادة و صلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3390 لسنة 1966 أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و فى المادتين 11 و 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال للمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، [ القطاع العام ] و التى تطبق فيها لم يرد به حكم خاص . فإذا كان الطاعن قد أوفد فى بعثة تدريبية بالخارج . و كانت الشروط المالية لتلك البعثة تقضى بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً و عودة . و تتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة و الدراسة و هو ما يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى فإن هذه الأحكام الخاصة التى نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التى أوفد إليها الطاعن و تكون هى الواجبة التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الأجر الإضافى يدور وجوداً و عدماً مع إشتغال العامل ساعات إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة و هو بهذه المثابة ليس منحة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1967 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب . فإذا كان الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه إشتغلها بالفعل و لكن بإعتبارها من الميزات التى يتمتع بها أثناء فترة تدريبية بالخارج و هو و على ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص أخذاً بأسبابه و أنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذا كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر فى الدعوى .