⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3636 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة كفاءة التعليم الأولي
⚖️ حسابه - العبره فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيداع صحيفة الدعوى سكرتيرية المحكمة في الميعاد هو المعول عليه في حفظ الميعاد دون نظر إلي تاريخ إعلانها بالتطبيق للمادة 13 من قانون مجلس الدولة التي تشير إلى أن رفع الدعوى يكون بتقديمها إلى السكرتيرية بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وعلى مقتضى ذلك يكون الدفع المبدي من المطعون ضدها في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قدرت لحاملي كفاءة التعليم الأولي الموجودين في الخدمة وقت صدورها الدرجة الثامنة بماهية 6 جنيهات ونصت علي أن لا يعين في المستقبل الحاصل علي هذا المؤهل في أقل من الدرجة الثامنة بماهية أولية 6 جنيهات وهو نص أمر بأن يعين الموظف الحاصل على المؤهل في الدرجة المقررة لمؤهله ولو كان تعيينه بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وهو ما قضت به اللجان القضائية في شأن المطعون ضدها - غير أن القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 الذي صدر أثناء نظر هذه الدعوى والواجب إعمال أحكامه في شأنها من تاريخ تنفيذه قد استحدثت للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة الثامنة منه قواعد لم تكن مقررة لهم من قبل، من ذلك أنه قرر للحاصل على شهادة كفاءة التعليم الأولي للمعلمات 6 جنيهات و500 مليم في الثامنة تزاد إلى 7 جنيهات و500 مليم بعد سنتين - وبما أن المطعون ضدها ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون فيتعين الحكم لها بالدرجة و المرتب لمؤهلها بمقتضاه على أن لا يصرف لها الفروق المالية المستحقة إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة منه.