⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية و 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 قد فرقت في المعاملة بين من كانوا في الخدمة حاصلين على مؤهلاتهم في 9 من ديسمبر سنة 1944 ومن عينوا بعد ذلك، فقررت بالنسبة للطائفة الأولى أن من كان منهم في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل فإنهم يعتبرون في الدرجة المقررة للمؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول عليه إن كان ذلك قد تم أثناء الخدمة وتسوى ماهيتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بالماهية المقررة للمؤهل تزاد بالعلاوات المقررة كما نص على عدم صرف فروق عن التسويات إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي اللازم.