⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944 وقد نص على أن كل زيادة ينالها الموظف نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف ولنظام المنسيين لا تمنح عنها إعانة غلاء المعيشة فليس للطاعن وقد أنصف أن يطالب باحتساب علاوة غلاء المعيشة على ما ناله من زيادة نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف عليه-كما أنه ليس له أن يطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950على حالته بأثر رجعي ( اعتباراً من أول يولية سنة 1943 حتى آخر فبراير سنة 1950) لأن هذا القرار لم يصدر بأثر رجعي ومن ثم فهو لا يسري إلا من وقت صدروه أما استناد الطاعن إلى كتب وزارة المالية الصادرة في سنة 1942 وسنة 1944 والتي نصت على ألا تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع الإعانة إلي موظف أو مستخدم - عن جملة ما يتقاضاه منها من يقل عنه ماهية أو أجرا أو معاشا من نفس طائفته- فإن وضع هذا الكتاب بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول يولية سنة 1943 هو نفس وضع كتاب وزارة المالية الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1950 بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الذي قال عنه الطاعن إنه كتاب صادر من سلطة دنيا لا يعدل قراراً صادرا من مجلس الوزراء وما دام قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 الذي يستند إليه المدعي لم يتضمن أثراً رجعياً فلا يستفيد من أحكامه إلا عن المدة التالية له.