⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1676 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جراج - بفتحه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت مصلحة الرخص وهي الجهة المهيمنة على تنفيذ أحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة في شأن المحال الخاضعة لهذا القانون وقررت فيما يتعلق بحي جاردن سيتي وقصر الدوبارة عدم الترخيص فى فتح محال فيها فيما عدا ما استثنته فإنه لا يحق للمدعيتين فيما تطلبان ما دام الجراج محل النزاع ليس مما استثني بموجب هذه القاعدة التنظيمية لأنه يبين أن ما استثني من الجراجات تلك التي تقع أسفل العمارات والخاصة بإيواء سيارات سكان العمارة فقط- ولا عبرة بما تتحدى به المدعيتان من أنهما حصلتا على رخصة من مصلحة التنظيم لإقامة البناء طبقاً للرسومات المقدمة منهما وكان بها البابان الواقعان على شارع الحرس وأنه كان يتعين على هذه المصلحة وقد كانت ممثلة في اللجنة التي قررت عدم منح تراخيص جراجات بجاردن سيتي أن ترفض الترخيص ببناء الجراج عندما تقدمت المدعيتان لها بطلب الترخيص لا عبرة في ذلك لأن مصلحة التنظيم إنما تراعي عند الترخيص بإقامة جراج توافر الاشتراطات الواجب توافرها في بنائه بغض النظر عن الجهة التي سيقام بها لأنها ليست الجهة المختصة بإعطاء التراخيص الخاصة بتشغيل الجراجات وكان يتعين علي المدعيتين قبل الشروع في بنائه الالتجاء إلى المصلحة المختصة وهي مصلحة الرخص للتثبيت من أن المنطقة التي سيقيمان بها الجراج هي من المناطق المرخص بتشغيل جراجات بها وأنها لن تمانع في إعطائها ترخيصاً لتشغيله فيما بعد مع وجود هذين البابين الخلفيين ولا عبرة كذلك بما ذكرتاه من أن الجراج الذي أقامتاه معد فقط لإيواء السيارات ولا يحوي طلمبة بنزين وليس به مصنع لإجراء التصليحات أو اللحام في السيارات مثله في ذلك مثل الجراجات الكائنة أسفل العمارات التي استثنتها اللجنة من المنع بمنطقة جاردن سيتي وقصر الدوبارة لا عبرة بذلك لأن قرار اللجنة صريح في أن الجراجات المستثناة بهذه المنطقة هي الواقعة في أسفل العمارات والخاصة بإيواء سيارات العمارة فحسب هذا وليس صحيحاً ما تدعيه الطاعنتان من أن إيجاد بابين في شارع الحرس لا يدخل الجراج في حي قصر الدوبارة لأنه ليس هناك ما يمنع من استعمال هذين البابين في أي وقت كان أما قولهما بأنهما أبديتا الرغبة في قفلهما فلا دليل عليه فضلا عن أنه ليس في استطاعتهما قفلهما وقد اشترط للترخيص في إقامة الجراج وجود هذين البابين حسبما زعمتا.