الطعن رقم 1671 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تثبيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور المالية رقم 2 لسنة 1939( ملف رقم ف 234/4/3) الصادر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 21 من يونية، 30 من أكتوبر،18 من ديسمبر سنة 1938 قد بين في البند "ثانيا" قواعد تثبيت الكتابيين من الموظفين والمستخدمين المؤقتين ونص في الفقرة ب من هذا البند علي أنهم " إذا كانوا حائزين للمؤهلات الدراسية المقررة وغير ناجحين في الكشف الطبي يجوز تثبيتهم إذا كانت لهم مدة خدمة عشرة سنوات على وظيفة دائمة قبل 29 من يناير سنة 1935 على شرط أن يكشف عليهم طبيا عند تثبيتهم ويقرر القومسيون الطبي أن صحتهم بوجه عام لا تمنعهم في المستقبل من أداء وظائفهم كما يؤدونها الآن وأيضا فإن الثابت من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 324-4/2 الصادر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 27 من يناير سنة 1945 أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة في هذا التاريخ على عدم التقيد بشرط النجاح في الكشف الطبي للموظفين والمستخدمين الفنيين والكتابين المؤهلين وغير المؤهلين المعينين على ربط وظائف دائمة الذين بلغوا سن الستين أو تجاوزوها متى كانوا مستوفين لباقي الشروط الواردة بمنشور المالية رقمي 2 ، 29 لسنة 1939 بشرط تثبيتهم في وظائفهم من التاريخ السابق لبلوغ سن الستين وفصلهم من الخدمة فورا وقد بين المدد الواجب توافرها و الدرجة التي يجوز تثبيتهم عليها كما وافق على تطبيق هذا المبدأ على الموظفين والمستخدمين الذين تركوا الخدمة أو توفوا في أول أغسطس سنة 1936 أو بعد هذا التاريخ وكانوا قد بلغوا وقت ترك الخدمة أو الوفاة سن الستين أو تجاوزوها ومستوفين لباقي الشروط الواردة بمنشور المالية رقمي 2 ،29 لسنة 1939 فإذا كانت حالة مورث المدعية لا تنطبق علي أي من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتثبيت والتي سبق إيضاح أحكامها إذ أن شرط تطبيق أحكام المنشور رقم 2 لسنة 1939 أن يسبق التثبيت كشفا طبيا بواسطة القومسيون الطبي العام كما أن شرط الإعفاء من الكشف الطبي طبقا لقررا مجلس الوزراء الصادر في 16 من مايو سنة 1943 أن تكون الوفاة أو الفصل من الخدمة قد وقع قبل نهاية سنة 1942 للعلة التي أوردتها المصلحة في مذكرتها وشرط الإعفاء من الكشف الطبي طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من يناير سنة 1945 أن يكون الموظف أو المستخدم قد بلغ سن الستين فعلا قبل فصله أو وفاته فإن دعوى المدعية تكون علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها.