⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ إرجاعها لتاريخ سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما يبدأ من تاريخ علم الطاعن بالقرار عن طريق النشر أو الإعلان وبما أنه لا يبين من الأوراق ما يدل علي علم المدعي به من قبل رفعه الدعوى بأكثر من الستين يوما المقررة ولم تقدم الحكومة ما يدل علي ذلك لهذا يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه وقبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب المدعي الحكم بأحقيته للدرجة الخامسة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1951 تأسيسا علي أنه قد سويت حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلي 20 من يناير سنة 1938 فهو يستحق الترقية للدرجة السادسة في 20 من يناير سنة 1942 وبذا يكون أقدم زملائه الذين منحوا الدرجة السادسة في أول مايو سنة 1946 تنسيقا ثم منحوا الخامسة في أول أكتوبر سنة 1951، هذا الذي يقول به المدعي يجانب الصواب لأن إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلي 20 من يناير سنة 1938 لا يستدعي حتما ترقيته للسادسة بعد أربع سنوات هذا فضلا عن استحالة ترقيته للسادسة تنسيقا بوزارة المعارف في أول مايو سنة 1946 كما يطلب، لأنه لم ينقل لوزارة المعارف من وزارة الأشغال إلا في 17 يناير سنة 1950 بعد أن كانت حركة الترقيات بالتنسيق قد تمت في وزارة المعارف، كما أنه لم يكن من الممكن ترقيته للدرجة الخامسة في قرار أول أكتوبر سنة 1951 لأنه كان لا يزال في الدرجة السابعة عند صدور هذا القرار ومن ثم تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.