الطعن رقم 1514 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
⚖️ ترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الكتاب الدوري رقم ف 234-5/24 م 12 المؤرخ في 22 من يولية سنة 1950 المقدم صورته من الحكومة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة في 25 من يونية سنة 1950 على أن يرقى إلى الدرجة الأعلى من درجته الموظف الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون أتم 15 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها أو 29 سنة في درجته الحالية والدرجات الثلاث السابقة عليها أو 20 سنة في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها أو 25 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها أو 29 سنة في درجته الحالية والدرجات الثلاث السابقة عليها.
2- أن يكون في درجته الأخيرة أربع سنوات على الأقل وتسري هذه القاعدة على الترقيات من الدرجة التاسعة فما فوقها حتى الترقية من الدرجة الخامسة إلى الرابعة ويشترط للترقية بالقاعدة المتقدمة وجود درجات خالية وتخصص لهؤلاء الموظفين أولى الدرجات الخالية وإذا وجد موظفان أو أكثر يستحقون الترقية بمقتضي هذه القاعدة ولم يتسع عدد الدرجات لترقيتهم جميعا رقي أسبقهم في توافر الشروط المتقدمة فإن تساووا فأقدمهم في الدرجة الأخيرة. ومؤدي القاعدة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتفضيل موظف ممن تنطبق عليه الشروط المتقدمة على غيره ممن تنطبق عليه هذه الشروط أيضا عند عدم وجود درجات خالية تتسع لهم جميعا أن تكون الأفضلية أولا لمن توافرت فيه الشروط قبل غيره أي أقدم الموظفين خدمة في فئته إذ أن شرط اعتباره منسيا قد توفر فيه قبل غيره ممن عين بعده من هذه الفئة فإذا انطبقت هذه القاعدة على أكثر من موظف بأن عينوا في تاريخ واحد فعندئذ تكون الأفضلية بينهم لأسبقهم في الدرجة الأخيرة فإذا كانت الوزارة لم تتبع هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المطعون فيها بل اتبعت قاعدة الأقدمية في الدرجة الأخيرة وأجرت الترقيات على أساسها فإن تصرفها يكون مخالفا للقانون.