⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم الذي يوقف سريان المدة المقررة للطعن في الأوامر والقرارات الإدارية هو التظلم الأول وتحتسب مدة الستين يوما المقررة للطعن في هذه الحالة من اليوم التالي لمضى أربعة أشهر على تاريخ تقديم التظلم إلى الجهات التي أصدرت القرار المطعون فيه لأنه بمضي هذا الميعاد ويفترض أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار ضمنيا برفض التظلم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الطعن في القرارات الإدارية ينشأ بمجرد صدورها والعلم بها ويمتد إلى ستين يوما إلا في حالة تقديم تظلم من القرارات إلى الجهات ألإدارية التي أصدرتها خلال الستين يوما التالية للعلم بها فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد مضي أربعة أشهر على تقديمه فمتى تبين أن المدعي كان في مكنته أن يطعن في الجزاء الذي وقع عليه وفي القرار الذي صدر بتخطيه في الترقية تنسيقا من الوقت الذي علم بها فلا يلو من إلا نفسه إن هو جنح إلي السلم مفضلا وسيلة الشفاعة والوساطة، كما هو ظاهر من الأوراق للوصول إلي ما يبغى متجملا بالصبر وأدب السعي حتى استطاع من سنة 1947 إلي سنة 1952 إن يصل إلي استبدال العقوبة من الخصم شهرين إلي لفت نظر لأنه بهذا قد أضاع مواعيد الطعن المقررة وهذا فضلا عن أن القرار الذي صدر سنة 1952 لم يلغ الجزاء كلية اقتناعا ببراءته مما أسند إليه وإنما رأف به واكتفي بلفت نظره فم ينشئ له إذا مركزا قانونيا جديدا يمكن القول معه بفتح مواعيد الطعن من تاريخ صدوره.