الطعن رقم 80 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن الورش لم تكن منفصلة عن قسم الهندسة قبل ميزانية 1951 و1952 وإنه في هذه الميزانية فصلت الورش وأنشأت لها ثمان درجات سادسة فلا يجوز والحالة هذه أن يرقي علي هذه الدرجات سوى القائمين بالعمل في الورش فعلا ومتي جميع من رقوا بالقرار المطعون فيه من موظفي قسم الورش وقائمين بالعمل فيع فعلا فإنه لا يكون للمدعي وهو يعمل بقسم أخر أم يطالب بترقيته علي درجات خصصت وعينت لقسم معين حتى ولو كان القسمان يتبعان جهة إدارية واحدة طالما أن الميزانية خصصت هذه الدرجات لوظائف معينة بقسم معين وتتسم بطابع خاص ومتميز.