⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ رى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 51 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف المعدل بأنه " لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الرى إقامة السواقى و التوابيت و غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الإنتفاع المشترك . . و يؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يحدده وزير الرى بقرار منه ..... و يعين مفتش الرى فى الترخيص موقع الآلة الرافعة و الشروط اللازمة لإقامتها و إدارتها .. .. و رعاية للصالح العام فرض المشرع فى المادة 75 من ذات القانون عقوبة على مخالفة حكم المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إنشاء ساقية على الترعة آنفه الذكر مقرراً أنه يشارك المطعون عليه فى الحق فى الرى منها ، و أن الإدارة العامة لرى كفر الشيخ قد رفضت الترخيص له بإقامة هذه الساقية بالقرار رقم 1-9-769 بتاريخ 31-10-1973 لوجود طريق رى آخر كاف لرى أرضه بساقيتين ، و كان هذا القرار بلا ريب قراراً إدارياً صادراً من جهة الإدارة المشار إليها ، و من ثم ينعقد الإختصاص بالفصل فى الطعن فيه للقضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .