⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3837 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-7-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي إلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ الخصم الأصلي في دعوي الإلغاء هو الحكومة بغعتبارها شخصا معنويا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخصم الأصلي في دعوى الإلغاء هو الحكومة باعتبارها شخصاً معنويا, وليس الوزراء إلا نواباً وممثلين لها كل في دائرة اختصاصه، ولما كانت الدعوى تعتبر بحسب أحكام قانون مجلس الدولة قائمة وصحيحة بمجرد إيداع صحيفتها سكرتيريه المحكمة متى وجهت إلى الخصم الأصلي وهو الحكومة، فان الخطأ في توجيه الدعوى بإعلانها إلى غير النائب أو الممثل الحقيقي للحكومة أي إلى وزارة غير مختصة لا يؤثر على صحتها وان كان يترتب عليه بحسب أحكام قانون المرافعات بطلان هذه الدعوى وانعدام كل اثر لصحيفتها وذلك لان الدعوى لا تعتبر قائمة وصحيحة بحسب أحكام القانون سالف الذكر إلا بإعلانها للخصم الحقيقي أو نائبه القانوني، ولكن الأمر على خلاف بالنسبة للدعاوى التي ترفع إلى القضاء الإداري، إذ تعتبر الدعوى قائمة وصحيحة بمجرد إيداع صحيفتها سكرتيريه المحكمة - أما الإعلان الذي يتم بعد ذلك إلى الخصم فهو إجراء مستقل بذاته عن رفع الدعوى ولاحق لقيامها - لا يقوم به الخصم وإنما يقوم به قلم الكتاب بقصد تنبيه الخصم إلى تحضير دفاعه في الدعوى وتقديمه، ومن ثم يترتب على الخطأ في توجيه هذا الإعلان إلى غير الممثل القانوني للحكومة في الدعوى أي بإعلانها إلي غير الوزارة المختصة أي أثر على صحة الدعوى وتظل قائمة منتجة لأثارها القانونية، وللمدعى بعد ذلك تصحيح هذا الخطأ بإعلان الوزارة المختصة أثناء سير الدعوى، وعلى ذلك فلا محل للقول بفوات ميعاد طلب إلغاء القرار المطعون لان وزارة الداخلية لم تعلن بالدعوى إلا بعد فوات ما يزيد على الستين يوماً على علم المدعى بالقرار المطعون ما دامت الدعوى رفعت في الأصل في الميعاد القانوني.