الطعن رقم 515 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
⚖️ إثباتها
⚖️ شهادة بها
⚖️ المساعدة التاسعة من الدستور الهمايوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولي من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية عرفت من هم المصريون فجاء في البند الثالث منها وهو الذي يستند إليه المدعي أصلا في دعواه بأنهم "الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كانوا" قد حافظوا علي إقامتهم العادية إلي 10 مارس سنة 1921 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية وتنص المادة 20 من القانون سالف الذكر علي أن يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بقرار منه وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية – ويكون لهذه الشهادة حجتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية- ويجب أن تعطي هذه الشهادة لطالبها في مدى ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا لطلبه ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة التاسعة من الدستور الهمايوني الخاص بالتبعية العثمانية والصادر في شوال سنة 1385 تعتبر كل من يولد في بلد يتبع الدولة العثمانية عثمانيا إلا إذا أثبت تبعيته لدولة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن لم يكن جواز السفر معدا لإثبات الجنسية إلا أنه يعتبر قرينة عليها تقبل إثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الأدلة المقدمة عن الإقامة إلا أن هذا مشروط بعدم إساءة استعمال السلطة فإذا رفضت الأخذ بما قدمه المدعي لها من أدلة مستمدة من مصادر متعددة مكتفية بقولها بوجوب تقديمه أوراق رسمية دون أن تبين أسباب عدم أخذها بالأوراق المقدمة ورفضت تسليم المدعي الشهادة المطلوبة كان قراراها هذا مشوبا بسوء استعمال السلطة منطويا مخالفة القانون.