⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية إلي درجة تالية
⚖️ تسوية حالة السكنية والمخزنجية
⚖️ مساعد الصانع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 تحت رقم 150-1-23 قد صدر بالموافقة علي رأي وزارة المالية المبين في مذكرة اللجنة المالية في نوفمبر سنة 1944 بشأن المسائل الواردة فيها وقد تضمنت مذكرة اللجنة المالية بأن تطبق الكادر المقترح علي عمال اليومية الموجودين بالخدمة بأثر رجعي من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في28 من ديسمبر سنة 1954 بالموافقة علي رأي وزارة المالية الذي تضمن بأن التلميذ (الأشراق ) ومساعد الصانع يعتبر صانعا بعد مضي خمس سنوات عليه في الخدمة ويوضع في مرتبة الصانع الدقيق بأجر قدره 300 مليم يوميا من التاريخ التالي لمضي هذه السنوات الخمس ويتدرج أجره بالعلاوات نهاية الدرجة وقدرها 400 مليم علي أن من كانت وظيفته الحالية من الوظائف التي تحتاج إلي دقة ممتازة أو من وظائف الصناع الممتازين أو الأسطوات أو الملاحظين فيمنح الأجر علي حسب درجة الوظيفة ومدة خدمته فيها وإذا كان المستحق بهذا الوضع يريد عما يستحقه باعتباره في درجة الصانع الدقيق وهذه القاعدة تطبق فقط علي العمال الموجودين الآن في الخدمة أما الذين يستجدون فتطبق عليهم قواعد الكادر العام بطبيعة الحال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أحكام كادر العمال تشترط لترقية العامل إلي درجة الدقة الممتازة أن يكون قد دخل الخدمة بامتحان نجح فيه عند تعيينه في درجة صانع دقيق.