⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية إلي درجة تالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الملاحظات التي أوردتها الكشوف الملحقة بكتاب المالية الدوري رقم ف 234/9-1953 الصادرة في 16 من أكتوبر سنة 1945 إنما تطبق علي أساس القواعد الأصلية الواردة في كادر العمال حسبما أقرها مجلس الوزراء وهي تقضي بجواز الترقية إلي الدرجة التالية لها بعد ست سنوات يقضيها العامل في درجته كما أن القواعد نفسها تقضي بأن لترقية مساعد الصانع إلي صانع لا بد من إجازته امتحانا أمام لجنة فنية يصدر بتشكيها قرار وزاري.