الطعن رقم 1126 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء بالكتاب الدوري رقم 234-1/302 في شأن منح المعينين باليومية أجورا توازي المقرر لشهاداتهم لا يجد سنده من قواعد الإنصاف نفسها الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 التي أوجبت منح الموجودين بالخدمة وقت صدور تلك القواعد الدرجة التاسعة بماهية أولية خمسة جنيهات شهريا وقد أحالت إلي القواعد الخاصة بشهادة الدراسة الثانوية التي تحظر التعيين مستقبلا في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل- ولم يتضمن قرار مجلس الوزراء المذكور خاصا في شأن المعينين علي اليومية بل جاء القرار عاما مطلقا في وجوب منح الدرجة والراتب المقررين ولا وجه للحجاج بقواعد كادر العمال لأنه لا يملك المساس بالحقوق المكتسبة قبل صدوره من جهة ومن جهة أخري فإن تطبيقه لا يتعارض مع تطبيق قواعد الإنصاف-إلا أنه قد صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 أثناء نظر هذه الدعوى وقد نص علي منح الحاصل علي شهادة الابتدائية الأزهرية خمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة أسوة بالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه حتما تسعير الشهادة الابتدائية بخمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة وهذا القانون يسري علي كل موظف أو مستخدم عين قبل العمل به في 22 من يولية سنة 1953 ونصت المادة التاسعة منه علي سريانه علي الدعاوى المنظورة وقت العمل به فيتعين إعمال أحكام هذا القانون علي الدعاوى الحالية ومنها عدم صرف فروق مالية عن المدة السابقة علي تاريخ العمل بالقانون المذكور.