الطعن رقم 930 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن المدعي لم يقتطع إقامته في البلاد بصفة نهائية إذ كانت نيته العودة ولكن حالت دونها ظروف قاهرة هي اضطراب الأحوال السياسية ببلاد الصين وقيام ثورة فيها فإنه يتعين اعتباره من ذوي الإقامة الخاصة لأنه مولود بمصر ومضت علي إقامته مدة تزيد علي الخمسين عاما وما دام أنه لم يحدث منه خلالها ما يخدش نزاهته أو يحيط من سمعته أو يخل بشرفه وسيرته فإن الحكومة لا تملك إبعاده إلا إذا ارتكب ما يجعله خطرا علي أمن البلاد أو سلامة أهلها أو كان عالة علي الدولة.