⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عموميتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء بالكتاب الدوري رقم ف 234-1/32 المؤرخ في 6-9-1944 في شأن المعينين باليومية أجورا توازي المقرر لشهاداتهم لا يجد سنده من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 ذلك أنها سعرت الشهادة الابتدائية بخمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وأحالت إل القواعد الخاصة بحملة الشهادة الدراسية الثانوية القسم الثاني –والتي نصت علي حظر التعيين مستقبلا في أقل من الدرجة أو الراتب المقررين للمؤهل – وأنها جاء نص قرار مجلس الوزراء عاما ومطلقا في حظر التعيين في أقل من الدرجة التاسعة أو براتب أقل من خمسة جنيهات وإذا صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 والذي نص علي منح الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الزهرية خمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة أسوة بالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه ضمنا تسعير الشهادة الابتدائية بخمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة وهذا القانون يسري علي كل موظف أو مستخدم عين قبل أول يولية سنة 1952 كما نصت المادة التاسعة منه علي سريانه علي الدعاوى المنظورة وقت العمل به فيتعين إعمال حكم القانون علي الدعاوى الحالية واستحقاق المدعي عليه للدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات شهريا من تاريخ دخوله الخدمة سنة 1946 مع إعمال باقي أحكامه من حيث عدم صرف فروق عن المدة السابقة علي العمل بالقانون المذكور إلي غير ذلك من أحكام.