⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 480 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراران مجلس الوزراء الصادران في 11 من يونيه سنة 1950 و 24 من يونيه سنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطلبه المدعي من تطبيق الكشوف "ب" علي حالته ومنه أجرا يوميا قدره 300 ثلثمائة مليم وصرف الفرق المترتب علي ذلك يجد سنده من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من يونية سنة 1950 و24 من يونية سنة 1951 والذي وافق في أولهما علي تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال علي من عين منهم بعد 1/5/1945 ووافق بقراره الثاني علي تطبيق قواعد حرف "ب" عليهم إذ كان المدعي معينا في 20/3/1946 فإن من حقه تطبيق الكشوف حرف "ب" علي حالته وهي تقضي بمنح الصانع (النقاش) الذي يدخل الخدمة بامتحان أجرا يوميا من 300-400 مليم وبعد ست سنوات يرقى إلي درجة الدقة الممتازة إلي نهاية مربوطها وهو 700 مليم ذلك أن المدعي قد دخل الخدمة بامتحان ولما أن وضع في وظيفة مساعد نقاش تظلم من وضعه وطالب بمعاملته أسوة بزملائه في المستشفي فصحح وضعه علي وظيفة صانه من بدء التعيين طبقا للكشوف "أ" التي كانت سارية قبل صدور قراري مجلس الوزراء في 11 يونية سنة 1950 و24 من يونية سنة 1951 ومن ثم يتعين إجابة المدعي إلي طلبه الحكم بأحقيته في تطبيق حرف"ب" الصادر بموجبها قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بجعل أجره اليومي 300 مليم مع صرف الفرق المستحق له اعتبارا من 11 من يونية سنة 1950 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق تلك الكشوف.