⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1798 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يؤسس الطعن الشكلي علي قرار لجنة شئون الموظفين بديوان الموظفين علي وجود عيب في تشكيل لجنة شئون الموظفين التي نظرت هذا القرار وذلك بأن أحد أعضاء هذه اللجنة كان من بين المرشحين للترقية فإنه يكون لهذا العضو مصلحة ذاتية في الموافقة علي الأساس الذي بني عليه القرار ولا يعير من ألمر شيئا أن يكون رأي اللجنة استشاريا ما دام أن الشارع أوجب أن يؤخذ رأيها في الترشيح للترقية ومن ثم يجب أن يكون هذا الرأي صحيحا لا يستقيم ذلك إلا إذا استكملت أوضاعها القانونية فإذا فسد هذا الرأي انسحب الفساد إلي القرار الصادر بناء عليه وكان الواجب في حالة هذه الدعوى أن يصدر رئيس الديوان قرارا باختيار موظف أخر يشترك ف أعمال اللجنة بدلا من العضو المرشح للترقية عند نظر الترقيات إلي الدرجة الأولي حتى تستوفي اللجنة شكلها الصحيح وحتى لا يخل وجوده فيها بالضمانات الأساسية التي استهدفها الشارع من تشكيلها والتي تفرضها قواعد العدل وتعتبر مخالفتها مخالفة للقانون تعيب تشكيل اللجنة والقرارات الصادرة منها ولا يصلح من ألأمر شيئا انسحاب العضو المرشح للترقية أو امتناعه عن أبداء الرأي في شأن نفسه إذ أن ذلك ينقص من أعضاء اللجنة الثلاثة واحد فتبطل أعمالها.