الطعن رقم 813 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-1-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .