⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع دقيق - عدم تسليمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن الاشتراطات الصحيحة المطلوبة قانونا لمنح رخصة بيع دقيق غير تامة فإن أساس طلب التعويض يكون منهارا لأن المدعي هو المقصر ولم كان قد أتم الاشتراطات كما يدعي لما علق مفتش الصحة في تقرير المعاينة الابتدائي الموافقة علي إتمام الاشتراطات الناقصة وإذا كان قد حصل تراخ من الإدارة في المعاينة بعد تظلم المدعي ورفعه الدعوى إلا أن هذا التراخي يغطيه أن المدعي لم يكن قد أتم الاشتراطات المطلوبة حتى بعد رفعه الدعوى ومن ثم فلا يلومن إلا نفسه إذا المقصر أولي بالخسارة.