⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ تصحيح منطوقه - المادة 364 مرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن وزير المعارف العمومية قد أصدر قرارا بضم المدعي إلي كلية الهندسة بجامعة إبراهيم وذلك استنادا إلي السلطة المخولة له بموجب المادة 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم – فقد أصبح المدعي اعتبارا من تاريخ صدور القرار المشار إليه عضوا في هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم ومن حقه تبعا لذلك أن يتمتع بالمركز القانوني الذاتي الذي تولد له من قرار النقل سالف الذكر ولا يجوز المساس بهذا المركز الفردي بحال خاصة وأن المدعي قائم بالتدريس فعلا بالجامعة منذ نقله وأدرجت وظيفته في ميزانية الجامعة في البند الخاص بهيئة التدريس – ولا وجه للحجاج بعد حصوله علي الدكتوراه لأنها ليست شرطا لازم بحسب لائحة المعهد الذي كان تابعا له والتي ينص قانون الجامعة علي استمرار العمل بها مؤقتا وإ ذ تبين أنه لا يوجد سند من قانون جامعة إبراهيم ولا من الميزانية للتفرقة بين مدرسين داخل هيئة التدريس و مدرسين خارج هذه الهيئة فبذلك يكون المدعي محقا في طلبه ربط درجاته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131لسنة 1950 وذلك عن المدة من تاريخ العمل بالقانون رقن 131 لسنة 1950 إلي التاريخ الذي يكون قد تم فيه نقله من جامعة إبراهيم إلي وزارة المعارف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات أن يكون الخطأ الواقع في منطوق الحكم من ألأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية حتى يمكن تصحيحه وإذ تبين من الإطلاع علي منطوق الحكم وأسبابه وأن واقعة نقل المدعي إلي وزارة المعارف قد أسست علي ما ذكرته الحكومة في مذكرتها المودعة ملف الدعوى فمن ثم فلا يندرج طلب المدعي في مدلول عبارة الأخطاء المادية المنصوص عليها في المادة 364 من قانون المرافعات.