⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الترقية يجب أن تكون علي أساس أقدمية الدرجة لا أقدمية الحصول علي الوظيفة وبذلك تكون الطريقة التي اتبعتها الوزارة في ترقياتها علي أساس أقدمية الوظائف مخالفة للقواعد المقررة قانونا ولا أدل علي شروعها بهذه المخالفة من أنها اضطرت أخيرا إلي استصدار تشريع يجيز اتخاذ أقدمية الوظائف أساسا للترقية استثناء من القواعد القانونية المقررة فصدر القانون رقم 134 لسنة 1953 متضمنا القواعد سالفة الذكر.