⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد وصفي أباظة وبحضور السيدين وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المدة التي قضاها المدعي في الاشتغال مدرسا في التعليم الحر متصلة بعمله في الحكومي الأول فإنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من سبتمبر سنة 1950 يستحق ضم هذه المدة التي قضاها في الأعمال الحرة كاملة إلي مدة خدمته الحالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي يؤسس طلب ضم المدة التي تقع بين تاريخ فصله وإعادته للخدمة من جديد علي أنه قضاها في الأعمال الحرة وقدم شهادة من نقابة المهن الزراعية تدل علي أنه كان عضو في النقابة مقيد تحت رقم 1120 وأنه كان يزاول مهنة الخبير الزراعي أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية منذ 29 من نوفمبر 1949 فتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مارس سنة 1947 لا يستحق المدعي ضم هذه المدة ولا جزء منها لأنها بدأت بعد فاصل زمني من تاريخ ترك العمل الحكومي وأنها في مجموعها تقل عن ستة شهور فلا يجوز ضمها.