⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 919 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 تقضي برفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجي عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم وزير المالية في البقاء مدة معينة بناء علي طلبهم بحيث لا يجوز إبقاؤهم في أي حال من الأحوال بعد سن السبعين ونصت المادة التاسعة من لائحة مكافأة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادر في 13 من ابريل سنة 1914 نصت علي أنه يجوز لكل مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال التخلي عن الخدمة بسبب كبر السن إذ بلغ عمره 55 سنة وتجب إقالته حتما عند بلوغه الخامسة والستين إلا إذا صرح له مدير المصلحة بناء علي طلبه وبموافقة المجلس الأعلى بالبقاء في الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال ان يبقي في الخدمة بعد بلوغه سن السبعين فالأصل طبقا للنصوص المتقدمة الذكر أن العمال الدائمين لا يحالون إلي المعاش إلا في سن الخامسة والستين مادامت قد ثبتت لياقتهم الطبية ولا يوجد في القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكك الحديدية أية قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة إلي أن يبلغ سن الخامسة والستين ما دام قادرا علي العمل.