⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتحاد طبيعة العمل في قسم الورش الذي هو أحد أقسام فرع الهندسة وتبعيتها لمصلحة واحدة يؤكد وجوب اعتبارهما وحدة واحدة تربط موظفيها أقدمية واحدة أما القول بأن أفراد قسم مستقل بالميزانية لوظائف قسم الورش يفيد استقلال هذا القسم بوظائفه بمعنى أن يكون لهم أقدمية مستقلة فإنه لا مقنع فيه طالما أن هذا البيان الوارد بالميزانية لا يستند إلي قرار صادر من سلطة مختصة باعتبار ذلك القسم وحدة إدارية مستقلة والتعليمات المالية الصادرة في سنة 1926 التي تمنع من ترقية موظف في قسم من أقسام الميزانية إلي وظيفة بقسم أخر فيها وإنما تشير إلي الأقسام الكبيرة بالميزانية لا للأقسام الصغيرة مثل قسم الورش ولأنه لو قيل بغير ذلك لتعددت الأقدميات بين ذوي المؤهلات الواحدة في المصلحة الواحدة وتفاوتت فرص الترقية بينهم مما يؤدي في النهاية إلي عدم المساواة وبث روح التذمر بين الموظفين وهو أمر يتنافى والصالح العام.