⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد نص علي منح الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الأزهرية خمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة أسوة بالابتدائية الأمر الذي يفيد ضمنا تسعير شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بخمسة جنيهات شهريا في الدرجة التاسعة كما نصت المادة التاسعة منه علي سريانه علي الدعاوى المنظورة وقت العمل به ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون المذكور وتطبيقها في الدعاوى الحالية واستحقاق المدعي للدرجة التاسعة براتب شهري قدره خمسة جنيهات شهريا من تاريخ دخوله الخدمة في 6 من يونية سنة 1946 مع إعمال سائر أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر من حيث عدم صرف فروق عن المدة السابقة علي العمل به إلي غير ذلك من الحكام,