⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 703 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر - تقديره
⚖️ كادر العمال - تقدير الراتب اليومي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أثاره الطرفان من سقوط حق كل منهما في الطعن علي القرار الذي خفض بمقتضاه مرتب المدعي من 300 إلي 240 سواء كان بالنسبة لحق الحكومة في إجراء التصحيح في المرتب بعد فوات الموعد أو بالنسبة لحق المدعي في الطعن علي القرار المذكور بعد المدة القانونية فكلا الأمرين لا يستند إلي أساس سليم من القانون لأن حق المدعي في تقدير راتبه اليومي إنما هو مستمد من القانون لا من القرارات التي تضعه في درجة معينة فلا يسري علي حق الطعن المدة المقررة وهي الستين يوما والدعوى حسب تكييف المدعي لها إنما هي دعوى تسوية تقوم علي الخلاف حول الأجر اليومي ويكون مقطع النزاع في الدعوى هو هل التسوية الأخيرة التي أجرتها الحكومة والتي أنزلت المدعي بمقتضاها من 300 مليم إلي 240 مليم صحيحة وفقا للقانون أو أنها أصدرت خلافا لما يقضى به القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تقدير الأجر هو بالمقرر للموظف بالكشف المدرجة فيه ويترتب علي ذلك أن تكون المصلحة علي حق في تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وأن تصرفها في إرجاع أجر المدعي (كاتب ) من 300 إلي 240 مليم طبقا للكشف رقم 5 من الكشوف الملحقة بكادر العمال تصرف سليم لا مطعن عليه.