⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدولة في إبعاد الأجانب مقرر ومعترف به طبقا للقانون من ناحية ولقواعد القانون الدولي من الناحية الأخرى والإدارة حرة في تقدير ملاءمة إصدار قرار الإبعاد بناء علي ما يتجمع لديها من تحريات وما يحوم حول الأجنبي من شبهات وهي في ذلك حرة فيمن تصرح بإقامته ومن لا تصرح له ما دام تصرفها للصالح العام غير مشوب بتعسف أو إساءة استعمال السلطة.