⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-5-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد و على السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلي يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة 1017 من القانون المدني - بعد انقضاء ملكية المالك الأصلي للعقارين الخادم والمخدوم وأيلولتهما إلى مالكين مختلفين ويبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذي ترتب عليه إنقضاء ملكية المالك الأصلي للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق، كما أن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذي وقع عليه هذا الإتفاق الضمني بين المالكين إذ أنه بمثابة السند الذي يبين مدى الإرتفاق برسم حدوده.