الطعن رقم 415 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفنون التطبيقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 قد نصت علي أن حملت الفنون التطبيقية الحاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة) أو إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الذين كانوا في الخدمة في درجة أقل من السابعة –وهذه هي حالة المدعي – منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية وسويت ماهياتهم عل أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية عشرة جنيهات في الشهر ثم منحوا بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد أي حرموا فترة ثم منحوا بعد ذلك العلاوة الوحيدة والحتمية الأولي والثانية طبقا لقواعد المقررة لهذه العلاوات مع مراعاة ان تكون فئة العلاوة في جميع مراحل التسوية جنيه واحد شهريا وإذا كانت الحكومة قد طبقت علي المدعي هذه القواعد تطبيقا صحيحا فلا حق له فيها يدعيه من أن المؤهل الذي حصل عليه هو المقصود بالنص "الفنون التطبيقية العليا بأنظمتها المختلفة" إذ فضلا عن أن المؤهل الذي حصل عليه المدعي خلو من كلمة العليا فإنه أمام صراحة النص الذي يطبق علي حالته تمام الانطباق لا يجوز اعتبار المؤهل الحاصل عليه المدعي مما يندرج تحت النص الذي يطالب بتطبيقه ولا عبرة بما يكون قد حصل عليه المدعي من مؤهلات أخرى بعد التحاقه بالمدرسة أو بعد خروجه منها فإنها لا تفيده فيما بطالب به في هذه الدعوى وقد صدر بعد قواعد الإنصاف في سنة 1944 قراران من مجلس الوزراء في 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 قدرا لدبلوم الفنون التطبيقية الحاصل عليه المدعي الدرجة السابعة بماهية عشرة جنيهات من بدء التعيين والدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بماهية عشرة جنيهات ونصف أو بالمرتب الذي يكون قد وصل إليه أيهما أكبر ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فألغي أحكام القرارين المذكورين وإعتبرها ملغاة من وقت صدورها وأحل محلها الأحكام الواردة فيه وأصبحت هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق علي حالة المدعي بحكم المادة التاسعة من ذلك القانون التي نصت علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ووفقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية السالف الذكر يستحق للمدعي أن تسوى حالته بوضعه في الدرجة السابعة براتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين علي أن يمنح الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بماهية عشرة جنيهات ونصف أو بماهيته أيهما أكبر علي ألا تصرف إليه الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ القانون المذكور إلا من تاريخ هذا النفاذ وعن المدة التالية له فقط ومع مراعاة سائر أحكام ذلك القانون.